( وَ ) ( الْأَمْرُ الرَّابِعُ ) أَنَّ لِلْمُتَوَلِّي صَرْفَ غَلَّةِ الْوَقْفِ ( فِي وَاحِدٍ ) مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ ( أَوْ أَكْثَرَ ) مِنْ وَاحِدٍ حَسْبَمَا يَرَاهُ مِنْ الصَّلَاحِ وَمُطَابَقَةِ قَصْدِ الْوَاقِفِ .
هَذَا إذَا كَانَ الْوَقْفُ لِغَيْرِ مُعَيَّنِينَ كَأَنْ يَقُولَ لِلْفُقَرَاءِ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ لِمُعَيَّنِينَ وَجَبَ عَلَيْهِ تَقْسِيطُهُ بَيْنَهُمْ إنْ انْحَصَرُوا وَإِلَّا فَفِي الْجِنْسِ .