( 462 ) ( فَصْلٌ ) فِي حُكْمِ مَا تَعَذَّرَ حَمْلُهُ مِنْ أَمْوَالِ الْغَنِيمَةِ وَغَيْرِهَا وَبَيَانِ مَا يَمْلِكُهُ الْكُفَّارُ عَلَيْنَا ( وَمَا تَعَذَّرَ حَمْلُهُ ) مِنْ الْأَمْوَالِ ( أُحْرِقَ ) الْمُرَادُ إتْلَافُهُ بِمَا أَمْكَنَ لِئَلَّا يَنْتَفِعَ بِهِ الْكُفَّارُ ( وَالْحَيَوَانُ ) لَا يُحْرَقُ إلَّا ( بَعْدَ الذَّبْحِ ) وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ وَإِنَّمَا جَازَ ذَبْحُهُ لِئَلَّا يَنْتَفِعَ بِهِ الْكُفَّارُ .
وَلَا يُحْرَقُ بَعْدَ الذَّبْحِ إلَّا مَا يَسْتَبِيحُونَ أَكْلَهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ أَوْ لِلضَّرُورَةِ .
فَأَمَّا مَا لَا يَأْكُلُونَهُ وَلَا يَنْتَفِعُونَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَبِيحَتِهِ أَوْ مَيْتَتِهِ فَلَا وَجْهَ لِإِحْرَاقِهِ وَالْمُرَادُ إتْلَافُ الْأَشْيَاءِ بِصُورَةٍ لَا يَسْتَنْفِعُونَ بِهَا .