( وَ ) يَجُوزُ ( لِمَنْ صَلَحَ لِشَيْءٍ ) مِنْ حُكْمٍ أَوْ وِلَايَةٍ عَلَى وَقْفٍ أَوْ مَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِهَا ( وَلَا إمَامَ ) وَلَا مُحْتَسِبَ فِي بَلَدِ الْوِلَايَةِ أَوْ كَانَ وَلَا تُنَفَّذُ أَوَامِرُهُ ( فَعَلَهُ بِلَا نَصِيبٍ ) مِنْ الْخَمْسَةِ ( عَلَى الْأَصَحِّ ) مِنْ الْمَذْهَبَيْنِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ مَنْ هُوَ أَصْلَحُ مِنْهُ ، وَأَمَّا مَعَ وُجُودِ الْإِمَامِ حَيْثُ تُنَفَّذُ أَوَامِرُهُ فَلَا يَصِحُّ فِعْلُهُ إلَّا بِوِلَايَةٍ مِنْهُ .
أَوْ بِتَحْكِيمِ الْغُرَمَاءِ لِلْقَضَاءِ بَيْنَهُمْ .