( فَرْعٌ ) وَإِذَا صَارَ الْمَسْجِدُ فِي قَفْرٍ وَخَشِيَ عَلَى آلَاتِهِ مِنْ أَبْوَابٍ وَأَخْشَابٍ وَفِرَاشٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الرِّيَاحِ وَالْأَمْطَارِ أَوْ اللُّصُوصِ أَنْ يَأْخُذُوهَا فَلَا يَجِبُ رَفْعُهَا وَيَجِبُ حِرَاسَتُهَا وَتَعَاهُدُهَا وَإِنْ أُخِذَتْ وَجَبَ إبْدَالُهَا مِنْ أَمْلَاكِ الْمَسْجِدِ .