الْحَيِّ وَاخْتَارَهُ الْإِمَامُ شَرَفُ الدِّينِ وَقَرَّرَهُ مِنْ مُتَأَخِّرِي شُيُوخِ الْمَذْهَبِ الْمُفْتِي وَالسَّلَامِيُّ وَحَثِيثٌ وَالشَّامِيُّ .
( فَإِنْ ذَهَبَ ) قَرَارُ الْمَسْجِدِ بِأَنْ خَدَّدَهُ السَّيْلُ أَوْ نَحْوُهُ حَتَّى صَارَ عَلَى وَجْهٍ لَا يُصَلِّي فِيهِ وَاحِدٌ ( عَادَ ) الْمَسْجِدُ وَمَا وُقِفَ عَلَيْهِ ( لِكُلٍّ ) مِنْ الْوَاقِفِ إنْ كَانَ حَيًّا أَوْ وَارِثِهِ إنْ كَانَ مَيِّتًا ( مَا وَقَفَ ) ذَلِكَ الشَّخْصُ أَوْ وَرِثَ ( وَقْفًا ) عَلَيْهِمْ لَا مِلْكًا وَيَكُونُ بَيْنَهُمْ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ إنْ عُرِفُوا وَإِلَّا فَلِلْفُقَرَاءِ ، وَأَمَّا أَمْلَاكُ الْمَسْجِدِ مِنْ الْغَلَّاتِ وَنَحْوِهَا فَيَجِبُ حِفْظُهَا وَيَجُوزُ صَرْفُهَا فِي الْمَصَالِحِ فَإِنْ عَادَ الْمَسْجِدُ ضَمِنَ الْمُتَوَلِّي مَا صَرَفَهُ لِلْمَصَالِحِ لِانْكِشَافِ تَفْرِيطِهِ .