( وَيَجِبُ ) عَلَى الزَّوْجِ ( تَطْلِيقُ مَنْ فَسَقَتْ بِالزِّنَى فَقَطْ ) مِنْ زَوْجَاتِهِ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ إمْسَاكُهَا وَمُدَانَاتُهَا مَعَ تَيَقُّنِهِ الزِّنَى فَإِنْ أَمْسَكَهَا صَارَ دَيُّوثًا يَجُوزُ قَتْلُهُ مَعَ رِضَاهُ بِذَلِكَ ، لَا بِمُجَرَّدِ التُّهْمَةِ وَكَلَامِ النَّاسِ فَيُنْدَبُ طَلَاقُهَا ( مَا لَمْ تَتُبْ ) عَنْ الزِّنَى فَإِذَا تَابَتْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ تَطْلِيقُهَا .
وَقَوْلُهُ بِالزِّنَى فَقَطْ يَعْنِي لَا إذَا فَسَقَتْ بِغَيْرِ الزِّنَى فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ تَطْلِيقُهَا .
وَيَحْرُمُ تَزْوِيجُ زَانِيَةٍ أَصَرَّتْ وَلَمْ تَتُبْ فَإِنْ تَابَتْ بَعْدَ أَنْ زَنَتْ جَازَ ، وَيَصِحُّ الْعَقْدُ وَالدُّخُولُ بِمَنْ زَنَتْ مِنْ غَيْرِ عِدَّةٍ وَلَا اسْتِبْرَاءٍ بِحَيْضَةٍ مَا لَمْ يُظَنُّ حَمْلَهَا .