فهرس الكتاب

الصفحة 835 من 3525

( وَيَجِبُ ) عَلَى الزَّوْجِ ( تَطْلِيقُ مَنْ فَسَقَتْ بِالزِّنَى فَقَطْ ) مِنْ زَوْجَاتِهِ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ إمْسَاكُهَا وَمُدَانَاتُهَا مَعَ تَيَقُّنِهِ الزِّنَى فَإِنْ أَمْسَكَهَا صَارَ دَيُّوثًا يَجُوزُ قَتْلُهُ مَعَ رِضَاهُ بِذَلِكَ ، لَا بِمُجَرَّدِ التُّهْمَةِ وَكَلَامِ النَّاسِ فَيُنْدَبُ طَلَاقُهَا ( مَا لَمْ تَتُبْ ) عَنْ الزِّنَى فَإِذَا تَابَتْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ تَطْلِيقُهَا .

وَقَوْلُهُ بِالزِّنَى فَقَطْ يَعْنِي لَا إذَا فَسَقَتْ بِغَيْرِ الزِّنَى فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ تَطْلِيقُهَا .

وَيَحْرُمُ تَزْوِيجُ زَانِيَةٍ أَصَرَّتْ وَلَمْ تَتُبْ فَإِنْ تَابَتْ بَعْدَ أَنْ زَنَتْ جَازَ ، وَيَصِحُّ الْعَقْدُ وَالدُّخُولُ بِمَنْ زَنَتْ مِنْ غَيْرِ عِدَّةٍ وَلَا اسْتِبْرَاءٍ بِحَيْضَةٍ مَا لَمْ يُظَنُّ حَمْلَهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت