وَثَمَانِينَ دِرْهَمًا فَتَسْقُطُ الزَّكَاةُ .
فَلَوْ كَانَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ قِيمَةُ كُلِّ مِثْقَالٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ قَوَّمَ أَيَّهُمَا شَاءَ بِالْآخَرِ ؛ لِأَنَّهُمَا سَوَاءٌ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ ( وَلَا ) يَجُوزُ وَلَا يُجْزِئُ أَنْ ( يُخْرَجَ ) فِي تَزْكِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحُبُوبِ وَغَيْرِهَا جِنْسٌ مِنْهَا ( رَدِيءٌ عَنْ ) زَكَاةِ جِنْسٍ ( جَيِّدٍ مِنْ جِنْسِهِ ) أَيْ مِنْ جِنْسِ ذَلِكَ الرَّدِيءِ فَلَا يُخْرَجُ فِضَّةٌ رَدِيئَةُ الْجِنْسِ عَنْ فِضَّةٍ جَيِّدَةِ الْجِنْسِ .
وَكَذَلِكَ الذَّهَبُ فَأَمَّا إذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ جَازَ فَيَصِحُّ أَنْ يُخْرَجَ فِضَّةٌ رَدِيئَةٌ عَنْ ذَهَبٍ جَيِّدٍ أَوْ رَدِيءٍ .
لَكِنْ إخْرَاجُ الْفِضَّةِ يَكُونُ بِالتَّقْوِيمِ .
مِثَالُهُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَلَكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ جَيِّدَةٍ جَازَ أَنْ يُخْرِجَ سِتَّةَ دَرَاهِمَ رَدِيئَةٍ عَنْ ذَهَبٍ قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ جَيِّدَةٍ وَذَلِكَ الذَّهَبُ عَنْ الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ .
كَذَا يَصِحُّ أَنْ يُخْرِجَ عَنْهَا ذَهَبًا رَدِيئًا قِيمَتُهُ خَمْسَةٌ جَيِّدَةٌ .
( وَلَوْ ) كَانَ الْجَيِّدُ لَمْ تَكُنْ جَوْدَتُهُ إلَّا ( بِالصِّيغَةِ ) نَحْوَ أَنْ يُصَيَّغَ إنَاءٌ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ رَدِيئَةِ الْجِنْسِ فَصَارَتْ قِيمَتُهُ لِأَجْلِ الصِّيغَةِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ جَيِّدَةٍ فَإِنَّهُ وَلَوْ كَانَ جِنْسُ فِضَّتِهِ رَدِيئًا لَمْ يَصِحَّ أَنْ يُخْرَجَ عَنْهُ خَمْسَةٌ رَدِيئَةٌ بَلْ خَمْسَةٌ جَيِّدَةٌ أَوْ رُبُعُ عُشْرِ ذَلِكَ الْإِنَاءِ مُشَاعًا .
فَإِنْ كَانَ وَزْنُ الْإِنَاءِ مِائَتَيْنِ وَقِيمَتُهُ ثَلَاثُمِائَةٍ لِأَجْلِ الصِّيغَةِ فَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَ رُبُعَ عُشْرِهِ مُشَاعًا أَوْ أَخْرَجَ إنَاءً وَزْنُهُ خَمْسَةٌ وَلَوْ رَدِيئًا وَقِيمَتُهُ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ جَيِّدَةٌ لِأَجْلِ الصِّيغَةِ .
أَوْ أَخْرَجَ مِنْ عُرُوضِ التِّجَارَةِ مَا قِيمَتُهُ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ أَوْ أَخْرَجَ ذَهَبًا يُسَاوِي سَبْعَةً وَنِصْفًا أَوْ أَخْرَجَ سَبْعَةً وَنِصْفًا عَنْ ذَهَبٍ جَيِّدَةٍ أَوْ رَدِيئَةٍ يُسَاوِيهَا فَأَيُّ ذَلِكَ فَعَلَ أَجْزَأَهُ وَأَمَّا لَوْ أَخْرَجَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فَلَا يُجْزِئُ بَلْ يَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ دِرْهَمَانِ وَنِصْفٌ حَيْثُ نَوَاهَا