زَكَاةً وَأَمَّا لَوْ نَوَاهَا عَنْ الْوَاجِبِ لَمْ تَجُزْ ( وَيَجُوزُ الْعَكْسُ ) وَهُوَ أَنْ يُخْرِجَ الْجَيِّدَ عَنْ الرَّدِيءِ نَحْوَ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ رَدِيئَةِ الْجِنْسِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْهَا خَمْسَةً رَدِيئَةً أَوْ خَمْسَةً جَيِّدَةً بَلْ الْجَيِّدَةُ أَفْضَلُ ( مَا لَمْ ) يَكُنْ إخْرَاجُ الْجَيِّدِ عَنْ الرَّدِيءِ ( يَقْتَضِي الرِّبَا ) بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى .
نَحْوَ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ الْمِائَتَيْنِ الرَّدِيئَةِ أَرْبَعَةً جَيِّدَةً تُسَاوِي خَمْسَةً رَدِيئَةً فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ عِنْدَنَا وَلَا تُجْزِئُ .
فَأَمَّا لَوْ جَعَلَ الْأَرْبَعَةَ عَنْ ذَهَبٍ يُسَاوِي خَمْسَةً رَدِيئَةً جَازَ ذَلِكَ .
( وَ ) يَجُوزُ ( إخْرَاجُ جِنْسٍ عَنْ جِنْسٍ ) آخَرَ نَحْوَ أَنْ يُخْرِجَ الذَّهَبَ عَنْ زَكَاةِ الْفِضَّةِ أَوْ الْعَكْسِ وَلَوْ كَانَ الْإِخْرَاجُ مِنْ الْعَيْنِ مُمْكِنًا .
وَإِنَّمَا يَصِحُّ ذَلِكَ إذَا أَخْرَجَهُ تَقْوِيمًا ) يَعْنِي يُقَوِّمُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ حَيْثُ أَخْرَجَهُ عَنْ الْفِضَّةِ وَيُقَوِّمُ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ حَيْثُ أَخْرَجَهَا عَنْ الذَّهَبِ .
وَأَمَّا لَوْ أَخْرَجَ عَنْ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ شَيْئًا مِنْ السِّلَعِ أَوْ الطَّعَامِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ فِي الْعَيْنِ إلَّا لِعُذْرٍ أَوْ يَكُونُ ذَلِكَ لِلتِّجَارَةِ .