يُعْتَادُ فِي الْمِيلِ فِي الثِّقَلِ وَفِي الْخِفَّةِ ( وَالدِّرْهَمُ اثْنَانِ ، وَأَرْبَعُونَ ) شَعِيرَةً وَالْمُرَادُ بِالشَّعِيرِ الْمَعْرُوفُ الْآنَ .
فَإِذَا كَانَ فِي النَّاحِيَةِ أَعْلَى وَأَدْنَى أُخِذَ بِنِصْفِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا .
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي النَّاحِيَةِ شَعِيرٌ اُعْتُبِرَ بِمَا يُحْمَلُ إلَيْهَا .
فَإِنْ لَمْ يُحْمَلْ إلَيْهَا شَعِيرٌ فَبِأَقْرَبِ بَلَدٍ إلَيْهَا .
وَ ( لَا ) تَجِبُ الزَّكَاةُ ( فِيمَا دُونَهُ ) أَيْ فِيمَا دُونَ النِّصَابِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْجِنْسَيْنِ ( وَإِنْ ) مَلَكَ دُونَ نِصَابٍ مِنْ جِنْسٍ ، وَ ( قُوِّمَ بِنِصَابٍ ) مِنْ الْجِنْسِ ( الْآخِرِ ) أَوْ مِنْ جِنْسِهِ جُلُّ الصَّنْعَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُوجِبُ الزَّكَاةَ .
نَحْوَ أَنْ يَمْلِكَ تِسْعَةَ عَشَرَ مِثْقَالًا خَالِصَةً قِيمَتُهَا مِائَتَا دِرْهَمٍ فِضَّةٍ وَكَذَا لَوْ مَلَكَ دُونَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِضَّةٍ خَالِصَةٍ قِيمَتُهَا عِشْرُونَ مِثْقَالًا ( إلَّا عَلَى الصَّيْرَفِيِّ ) وَهُوَ الَّذِي يَشْتَرِي الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ لِيَبِيعَهُمَا فَإِنَّهُ إذَا مَلَكَ مِنْ الذَّهَبِ مَا قِيمَتُهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ وَلَوْ كَانَ دُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا .
وَكَذَا الْعَكْسُ ؛ لِأَنَّ نَقُودَ الصَّيَارِفَةِ كُلُّ التِّجَارَةِ وَيَثْبُتُ صَيْرَفِيٌّ بِمَرَّتَيْنِ .