( وَمَنْ حَلَفَ لَا طَلَّقَ لَمْ يَحْنَثْ بِفِعْلِ شَرْطِ مَا تَقَدَّمَ إيقَاعُهُ ) فَلَوْ قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ حَلَفَ يَمِينًا لَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ إنَّهَا دَخَلَتْ الدَّارَ فَطَلُقَتْ بِالطَّلَاقِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَى الْيَمِينِ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِوُقُوعِ هَذَا الطَّلَاقِ الَّذِي تَقَدَّمَ إيقَاعُهُ عَلَى الْيَمِينِ فَأَمَّا لَوْ قَدَّمَ الْيَمِينَ عَلَى الشَّرْطِ فَدَخَلَتْ طَلُقَتْ الْمَرْأَةُ وَحَنِثَ الزَّوْجُ