( وَ ) إذَا جَنَى الْعَبْدُ ( الْوَقْفَ ) عَلَى الْغَيْرِ مَا يُوجِبُ قِصَاصًا وَجَبَ أَنْ ( يُقْتَصَّ مِنْهُ وَيَتَأَرَّشَ ) إذَا جَنَى مَا لَا قِصَاصَ فِيهِ أَوْ سَقَطَ لِأَمْرٍ فَأَرْشُ ذَلِكَ ( مِنْ كَسْبِهِ ) الْحَاصِلِ قَبْلَ الْجِنَايَةِ أَوْ بَعْدَهَا بَالِغًا ذَلِكَ الْأَرْشُ مَا بَلَغَ .
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَسْبٌ فَفِي ذِمَّتِهِ ( وَأَمْرُ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْعَبْدِ الْوَقْفُ ( إلَى مَصْرِفِهِ ) فَيَخْتَارُ الْقِصَاصَ أَوْ الْأَرْشَ وَإِنْ كَانَ وَقْفًا عَلَى مَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ خُيِّرَ الْإِمَامُ كَذَلِكَ .