فهرس الكتاب

الصفحة 2299 من 3525

بِصِحَّتِهِ أَمَّا لَوْ كَانَ قَدْ تَقَدَّمَ حُكْمٌ بِصِحَّتِهِ فَلَا يُنْقَضُ بِحُكْمٍ وَلَا غَيْرِهِ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِصِحَّتِهِ قَدْ صَيَّرَ الْوَقْفَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت