( وَ ) يَجُوزُ لِلرَّجُلِ ( الْعَزْلُ عَنْ ) زَوْجَتِهِ ( الْحُرَّةِ بِرِضَاهَا ) وَيَكْفِي ظَنُّ الرِّضَا وَلَهَا الرُّجُوعُ مِنْ الرِّضَا فَإِنْ كَرِهَتْ الْعَزْلَ لَمْ يَجُزْ لَهُ .
( وَ ) يَجُوزُ الْعَزْلُ ( عَنْ ) الزَّوْجَةِ ( الْأَمَةِ ) وَالْمَمْلُوكَةِ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ رَضِيَتْ أَمْ كَرِهَتْ وَسَوَاءٌ رَضِيَ سَيِّدُ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ أَمْ كَرِهَ