فهرس الكتاب

الصفحة 863 من 3525

( وَ ) يَجُوزُ لِلرَّجُلِ ( الْعَزْلُ عَنْ ) زَوْجَتِهِ ( الْحُرَّةِ بِرِضَاهَا ) وَيَكْفِي ظَنُّ الرِّضَا وَلَهَا الرُّجُوعُ مِنْ الرِّضَا فَإِنْ كَرِهَتْ الْعَزْلَ لَمْ يَجُزْ لَهُ .

( وَ ) يَجُوزُ الْعَزْلُ ( عَنْ ) الزَّوْجَةِ ( الْأَمَةِ ) وَالْمَمْلُوكَةِ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ رَضِيَتْ أَمْ كَرِهَتْ وَسَوَاءٌ رَضِيَ سَيِّدُ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ أَمْ كَرِهَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت