فهرس الكتاب

الصفحة 862 من 3525

( وَيَجُوزُ ) لِلْمَرْأَةِ حُرَّةً كَانَتْ أَمْ أَمَةً وَلَوْ صَغِيرَةً مُمَيِّزَةً ( هِبَةُ النَّوْبَةِ ) لِمَنْ شَاءَتْ مِنْ ضَرَائِرِهَا وَلَا تَفْتَقِرُ إلَى قَبُولٍ لَكِنَّ الْوَاهِبَةَ لَا تَخْلُو إمَّا أَنْ تَهَبَ لِضَرَّتِهَا أَوْ لِزَوْجِهَا أَوْ تَهَبَ مُطْلَقًا: فَإِنْ وَهَبَتْ لِضَرَّتِهَا اسْتَحَقَّتْهَا وَلَا تَفْتَقِرُ إلَى قَبُولِهَا بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ بِرِضَاءِ الزَّوْجِ ، وَإِنْ وَهَبَتْهَا لِلزَّوْجِ أَوْ قَالَتْ خُصَّ بِهَا مَنْ شِئْت فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخُصَّ بِهَا مَنْ شَاءَ بَلْ تَصِيرُ الزَّوْجَةُ كَالْمَعْدُومَةِ وَكَذَا إذَا أَسْقَطَتْ نَوْبَتَهَا كَانَتْ كَالْمَعْدُومَةِ أَيْضًا .

( وَ ) يَجُوزُ لَهَا ( الرُّجُوعُ ) فِي هِبَتِهَا إذَا وَهَبَتْ نَوْبَتَهَا وَمَا مَضَى بَعْدَ الرُّجُوعِ وَقَبْلَ عِلْمِهِ بِهِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا ( وَ ) يَجُوزُ لِلرَّجُلِ ( السَّفَرُ بِمَنْ شَاءَ ) أَيْ إذَا أَرَادَ سَفَرًا خَارِجًا عَنْ الْمِيلِ اسْتَصْحَبَ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ قُرْعَةٌ بَيْنَهُنَّ وَلَا الْقَضَاءُ لِلْمُقِيمَاتِ سَوَاءٌ أَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ أَمْ لَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت