( وَ ) إذَا وَقَفَ مَعَ بَعْضِ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِمَّا وَقَفَ مَعَ ضَرَّتِهَا فَإِنَّهُ ( يَجِبُ ) عَلَيْهِ ( قَضَاءُ مَا فَاتَ ) عَلَى الْفَوْرِ مُتَتَابِعًا وَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ مُطَالَبَتُهُ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ وَيَصِحُّ قَضَاؤُهُ نَهَارًا وَمُؤَخَّرًا إنْ رَضِيَتْ الزَّوْجَةُ