( وَ ) الرَّجُلُ ( إلَيْهِ ) وَوَلِيُّ الصَّغِيرِ الِاخْتِيَارُ فِي ( كَيْفِيَّةِ الْقَسْمِ ) وَالتَّعْيِينِ فَإِنْ شَاءَ وَقَفَ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ يَوْمَيْنِ يَوْمَيْنِ وَإِنْ شَاءَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَإِنْ شَاءَ أَرْبَعًا أَرْبَعًا ( إلَى السَّبْعِ ثُمَّ ) إذَا أَرَادَ الزِّيَادَةَ عَلَى التَّسْبِيعِ لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ إلَّا ( بِإِذْنِهِنَّ ) وَلَوْ صَغِيرَةً مُمَيِّزَةً فَإِذَا رَضِينَ بِذَلِكَ جَازَ ، ذَكَرَهُ الْفَقِيهُ يَحْيَى لِلْمَذْهَبِ .
فَإِنْ اخْتَلَفْنَ اقْتَصَرَ عَلَى السَّبْعِ .
قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَنُدِبَ جَعْلُ الْقَسْمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .