( وَ ) إذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى امْرَأَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ وَكَانَ يَعْتَادُ الْقَسْمَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ ( يُؤْثِرَ ) الزَّوْجَةَ ( الْجَدِيدَةَ ) بِعَقْدٍ لَا بِرَجْعَةٍ فِي اللَّيَالِي وَالْقَيْلُولَةِ ( الثَّيِّبَ بِثَلَاثِ ) لَيَالٍ ( وَالْبِكْرَ بِسَبْعٍ ) مُتَوَالِيَةٍ فَلَوْ تَزَوَّجَ بِكْرَيْنِ مَعًا قَدَّمَ أَيَّهمَا شَاءَ فَإِنْ تَزَوَّجَ ثَيِّبًا وَبِكْرًا قَدَّمَ الْبِكْرَ وَلَا يُؤْثِرُ الْجَدِيدَةَ بِمَا ذَكَرْنَا إلَّا ( إنْ لَمْ يَتَعَدَّاهَا ) وَحَدُّ التَّعَدِّي مَبِيتُ لَيْلَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فَأَمَّا لَوْ وَقَفَ مَعَ الْجَدِيدَةِ ثَلَاثًا أَوْ سَبْعًا ثُمَّ تَعَدَّاهَا فِي الْوُقُوفِ مَعَهَا أَيْ زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ أَوْ السَّبْعِ بَطَلَ حَقُّ الْجَدِيدَةِ إذَا تَعَدَّاهَا ( بِرِضَاهَا ) وَلَوْ صَغِيرَةً وَالْمُرَادُ هُنَا بِالرِّضَا طَلَبُهَا لِلزِّيَادَةِ لَفْظًا لَا مُجَرَّدُ الرِّضَا فِي النَّفْسِ وَالسُّكُوتُ مِنْ دُونِ طَلَبٍ فَلَا يَسْقُطُ حَقُّهَا مِنْ التَّأْثِيرِ فَلَا يَقْضِي الْأُخْرَى إلَّا الزَّائِدَ عَلَى الثَّلَاثِ أَوْ السَّبْعِ فَلَوْ لَمْ يَقِفْ مَعَ الْجَدِيدَةِ الثَّلَاثَ أَوْ السَّبْعَ فِي الِابْتِدَاءِ لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا وَكَانَ عَاصِيًا فِي الِابْتِدَاءِ .