( وَ ) إذَا كَانَ لَهُ زَوْجَتَانِ حُرَّةٌ وَأَمَةٌ فَإِنَّهُ يَقْسِمُ ( لِلْأَمَةِ نِصْفَ مَا لِلْحُرَّةِ ) فِي الْمَبِيتِ فَيَجْعَلُ لِلْحُرَّةِ يَوْمَيْنِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمًا لَا فِي الْكِسْوَةِ وَالنَّفَقَةِ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ لِكُلٍّ مِنْ الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ مَا يَجِبُ لِمِثْلِهَا مِنْ مِثْلِهِ .