( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا بَاعَ الْمُفْلِسُ الْمَنْزِلَ الْمُسْتَثْنَى لَهُ أَوْ الْخَادِمَ لَمْ يُسْتَثْنَ لَهُ ثَمَنُهُ وَإِنَّمَا يَبْقَى لَهُ مِنْ ثَمَنِهِ قُوتُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَهُ وَلِمَنْ يُمَوِّنُ ؛ إذْ يَصِيرُ كَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْزِلٌ رَأْسًا بِالْأَصَالَةِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْزِلٌ بِالْأَصَالَةِ لَمْ يُسْتَثْنَ لَهُ مَعَ إفْلَاسِهِ مِنْ مَالِ قَسِيمَةِ الْمَنْزِلِ وَلِأَنَّهُ أَبْطَلَ مَا يَسْتَحِقُّهُ بِمُجَرَّدِ بَيْعِهِ فَلَمْ يُسْتَثْنَ لَهُ حِينَئِذٍ .
( وَ ) كَذَا يُبْقِي ( قُوتَ يَوْمٍ ) وَجْبَتَيْنِ وَمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ عُرْفًا ، وَإِنْفَاقُهُ عَلَى عَادَةِ أَمْثَالِهِ مِنْ فُقَرَاءِ بَلَدِهِ يَكُونُ ذَلِكَ الْقُوتُ ( لَهُ وَلِطِفْلِهِ ) وَوَلَدِهِ الْمَجْنُونِ وَلَوْ غَنِيَّيْنِ ( وَزَوْجَتِهِ وَخَادِمِهِ وَأَبَوَيْهِ الْعَاجِزَيْنِ ) الْمُرَادُ الْإِعْسَارُ وَإِنْ لَمْ يَكُونَا عَاجِزَيْنِ وَيُجَهِّزُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ .