( وَيَحْرُمُ السُّؤَالُ ) لِلزَّكَاةِ وَغَيْرِهَا عَلَى الْفَقِيرِ وَغَيْرِهِ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ عِنْدَنَا ( غَالِبًا ) احْتِرَازًا مِنْ السُّؤَالِ لِنَفَقَةِ نَفْسِهِ وَزَوْجَاتِهِ وَأَبَوَيْهِ الْعَاجِزَيْنِ وَأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ فَإِنَّ السُّؤَالَ مِنْ الزَّكَاةِ لِذَلِكَ يَجُوزُ قَدْرُ مَا يَسُدُّهُمْ إلَى الْغَلَّةِ مَا لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ غَنِيًّا وَإِذَا سَأَلَ السَّائِلُ حَيْثُ لَا يَجُوزُ مَلَكَ مَا أُعْطَى ، وَإِنْ عَصَى بِالسُّؤَالِ .
( فَرْعٌ ) قَالَ الْفَقِيهُ عَلِيٌّ: وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ سُؤَالِ الْإِمَامِ إذْ لَا مِنَّةَ وَلَا نَقْصَ فِي سُؤَالِهِ وَلَا فِي جَوَازِ التَّعْرِيضِ أَيْضًا نَحْوَ أَنْ يَقُولَ هَلْ مَعَكُمْ وَاجِبٌ .