( وَ ) يَجُوزُ لِذِي الْحَضَانَةِ مِنْ أُمٍّ أَوْ غَيْرِهَا ( طَلَبُ الْأُجْرَةِ ) عَلَى حَضَانَةِ الطِّفْلِ ( لِغَيْرِ أَيَّامِ اللِّبَاءِ ) الَّتِي لَا يَعِيشُ الطِّفْلُ فِي الْغَالِبِ إلَّا بِهَا مِنْ يَوْمٍ إلَى ثَلَاثَةٍ ، وَهِيَ مِنْ يَوْمِ يُوجَدُ اللِّبَاءُ لَا مِنْ يَوْمِ الْوِلَادَةِ ، وَلَيْسَ لَهَا فِي مُدَّةِ اللِّبَاءِ أُجْرَةُ حَضَانَتِهِ وَإِرْضَاعِهِ لِأَنَّ مُدَّةَ ذَلِكَ يَسِيرَةٌ لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيْهَا أُجْرَةً فِي سَبِيلِ الْوَاجِبِ ، فَأَمَّا إذَا طَلَبَتْ الْأُجْرَةَ لِغَيْرِ تِلْكَ الْأَيَّامِ وَجَبَتْ عَلَى الْأَبِ وَلَوْ صَغِيرَةً مُزَوَّجَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْ كَانَ وَلَمْ يُمْكِنْهُ التَّكَسُّبُ فَمِنْ مَالِ الطِّفْلِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ فِي غَيْرِ زَوْجِ الصَّغِيرَةِ .