وَقَدْرُ أُجْرَةِ الْحَضَانَةِ مَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ أُجْرَةُ مِثْلٍ مَعْلُومَةً ( مَا لَمْ تَبَرَّعْ ) بِخِدْمَتِهِ وَإِرْضَاعِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِ وَلِيِّهِ وَهُوَ حَاضِرٌ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ فَإِنَّهَا لَا تَسْتَحِقُّ أُجْرَةً إلَّا إذَا كَانَ غَائِبًا أَوْ مُمْتَنِعًا وَفَعَلَتْ ذَلِكَ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ بِالْأُجْرَةِ ، وَكَذَا مَا أَنْفَقَتْ عَلَيْهِ وَلَا يُعْتَبَرُ أَمْرُ الْحَاكِمِ فِي ذَلِكَ ، وَلَا فَرْقَ عِنْدَنَا فِي اسْتِحْقَاقِ الْأُمِّ الْأُجْرَةَ عَلَى خِدْمَةِ أَوْ إرْضَاعِ وَلَدِهَا بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الزَّوْجِيَّةُ بَاقِيَةً بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَبِ أَمْ لَا .