( وَ ) يَجُوزُ ( لِلْأَبِ ) وَكَذَا سَائِرُ الْأَوْلِيَاءِ ( نَقْلُهُ ) أَيْ نَقْلُ الْوَلَدِ مِنْ الْأُمِّ ( إلَى ) حَاضِنَةٍ غَيْرِهَا بِشَرْطَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْغَيْرُ ( مِثْلَهَا تَرْبِيَةً ) لِلْوَلَدِ أَيْ يَفْعَلُ مِثْلَ فِعْلِهَا فِي الْقِيَامِ بِهِ أَوْ أَحْسَنَ حَسَبَ مَا يَحْتَاجُ ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مِثْلَهَا فِي الْحُنُوِّ عَلَيْهِ فَعَطْفُ الْأُمِّ عَلَى وَلَدِهَا لَا يُمَاثِلُهُ عَطْفُ غَيْرِهَا"الشَّرْطُ الثَّانِي"أَنْ يَحْصُلَ لَهُ ذَلِكَ ( بِدُونِ مَا طَلَبَتْ ) الْأُمُّ أَوْ مَنْ لَهَا الْحَضَانَةُ مِنْ الْأُجْرَةِ وَلَا يَكُونُ تَأْجِيلُ الْأُجْرَةِ كَطَلَبِ الدُّونِ ، ( وَإِلَّا ) تَكُنْ الْحَاضِنَةُ الْأُخْرَى مِثْلَ مَنْ لَهَا الْحَقُّ بَلْ دُونَهَا فِي الْقِيَامِ بِمَا يَحْتَاجُهُ الطِّفْلُ أَوْ مِثْلَهَا لَكِنْ أُجْرَتُهَا مِثْلُ أُجْرَةِ الْأُولَى أَوْ أَكْثَرُ أَوْ اسْتَوَيَا بِكَوْنِهَا بِلَا أُجْرَةٍ مَعًا ( فَلَا ) يَجُوزُ لَهُ نَقْلُهُ إلَى غَيْرِ مَنْ الْحَقُّ لَهَا بَلْ هِيَ أَقْدَمُ ، ( وَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ ) فِي أَنَّ الْحَاضِنَةَ الْأُخْرَى مِثْلُ الْأُمِّ فِي التَّرْبِيَةِ وَأَنَّ أُجْرَتَهَا دُونَ مَا طَلَبَتْ الْأُمُّ ، وَالْبَيِّنَةُ تَكُونُ عَلَى إقْرَارِ الْأُولَى فِي الْحَضَانَةِ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ غَيْرَهَا بِأَقَلَّ مِنْهَا أُجْرَةً لِئَلَّا يَحْصُلَ تَوَاطُؤٌ بَيْنَ الْوَلِيِّ وَالْحَاضِنَةِ الْأُخْرَى أَوْ تَكُونَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الطَّرَفَيْنِ وَاحِدَةً لِئَلَّا تَكُونَ مُرَكَّبَةً وَهِيَ مُحَقَّقَةٌ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى يَمِينٍ مُؤَكَّدَةٍ .