فهرس الكتاب

الصفحة 1248 من 3525

مَسْأَلَةٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ: وَمُدَّةُ الرَّضَاعَةِ حَوْلَانِ فَلَا تَجِبُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْحَوْلَيْنِ إلَّا لِحَاجَةِ الصَّبِيِّ ، وَيَجُوزُ النُّقْصَانُ مِنْ الْحَوْلَيْنِ مَعَ رِضَاءِ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعًا مَا لَمْ يَضُرَّ بِالصَّبِيِّ .

( وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ الْمَنْعُ ) لِزَوْجَتِهِ الْحَاضِنَةِ لِوَلَدِهَا مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ( مِنْ الْحَضَانَةِ ) لِذَلِكَ الطِّفْلِ ( حَيْثُ لَا ) يَكُونُ لِلطِّفْلِ حَاضِنَةٌ أُخْرَى ( أَوْلَى مِنْهَا ) ، فَإِذَا كَانَ لَهُ أَوْلَى مِنْهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ ، ( وَ ) الْوَاجِبُ ( عَلَى الْحَاضِنَةِ الْقِيَامُ بِمَا يُصْلِحُهُ ) مِنْ غُسْلٍ وَتَطْيِيبٍ وَدُهْنٍ وَحِفْظٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، ( لَا الْأَعْيَانُ ) الَّتِي هِيَ الدُّهْنُ وَالطِّيبُ وَالطَّعَامُ وَالْكِسْوَةُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا هِيَ عَلَى مَنْ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ غَيْرَ زَوْجِ الطِّفْلَةِ ، وَعَلَيْهَا اسْتِعْمَالُهَا لَهُ فِيمَا يُصْلِحُهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت