( وَ ) أَمَّا فِرَاشُ الْأَمَةِ وَهُوَ الْقِسْمُ الثَّانِي فَإِنَّهُ يَثْبُتُ ( لِلْأَمَةِ ) بِشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ: ( الْأَوَّلُ ) ( بِالْوَطْءِ ) لَهَا ( فِي مِلْكٍ ) كَمَمْلُوكَتِهِ وَلَوْ مُشْتَرَكَةً ( أَوْ شُبْهَةِ ) مِلْكٍ كَأَمَةِ الْوَلَدِ وَلَا يَكْفِي فِي الْأَمَةِ إمْكَانُ الْوَطْءِ كَمَا فِي الْحُرَّةِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ وُقُوعِ الْوَطْءِ ( مَعَ ذَيْنِك ) الشَّرْطَيْنِ اللَّذَيْنِ قَدَّمْنَاهُمَا فِي وَطْءِ الْحُرَّةِ وَهُمَا أَنْ يَقَعَ الْوَطْءُ مَعَ إمْكَانِ بُلُوغِهِمَا وَأَنْ تَمْضِيَ أَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ مِنْ يَوْمِ الْوَطْءِ لَهَا .
( وَ ) ( الشَّرْطُ الرَّابِعُ ) ( الدَّعْوَى ) فَلَوْ وَطِئَهَا وَجَاءَتْ بِوَلَدٍ وَلَمْ يَدَّعِهِ لَمْ يَثْبُتْ لَهَا الْفِرَاشُ وَلَوْ أَقَرَّ بِالْوَطْءِ وَمَضَتْ مُدَّةُ الْحَمْلِ فَلَوْ كَانَ الْوَاطِئُ مَجْنُونًا صَحَّ أَنْ يَدَّعِيَ لَهُ وَلِيُّهُ .