يَثْبُتْ بِهِ النَّسَبُ ( الشَّرْطُ الثَّالِثُ ) مِنْ شُرُوطِ فِرَاشِ الزَّوْجَةِ أَنْ يَكُونَ إمْكَانُ الْوَطْءِ فِي الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ وَوُقُوعُهُ فِي الْبَاطِلِ حَاصِلًا ( مَعَ ) إمْكَانِ ( بُلُوغِهِمَا ) أَيْ يَجُوزُ عَلَيْهِمَا الْبُلُوغُ كَابْنِ عَشْرِ سِنِينَ وَمَا فَوْقَهَا وَبِنْتِ تِسْعِ سِنِينَ وَمَا فَوْقَهَا فَلَوْ أَمْكَنَ الْوَطْءُ وَلَمْ يَجُزْ بُلُوغُ أَحَدِهِمَا لَمْ يَثْبُتْ الْفِرَاشُ .
( وَ ) ( الشَّرْطُ الرَّابِعُ ) ( مُضِيُّ أَقَلِّ مُدَّةِ الْحَمْلِ ) مِنْ يَوْمِ إمْكَانِ الْوَطْءِ إلَى أَنْ أَتَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ وَذَلِكَ بِأَنْ تَمْضِيَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ كَامِلَةٍ فَلَوْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ دُونَ ذَلِكَ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ لِأَنَّهُ حَصَلَ قَبْلَ ثُبُوتِ الْفِرَاشِ ، وَهَذَا حَيْثُ خَرَجَ حَيًّا لِأَنَّ الْحَمْلَ لَا يَخْرُجُ حَيًّا لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ .
قَالَ فِي الْبَيَانِ فَلَوْ اخْتَلَفَا فِي مُضِيِّ هَذِهِ الْمُدَّةِ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِي الْمُضِيِّ ، فَلَوْ عَقَدَ بِامْرَأَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مَسَافَةُ شَهْرٍ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ إلَّا مَا وَلَدَتْهُ بَعْدَ سَبْعَةِ أَشْهُرٍ وَلَوْ قَدْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مُضِيِّ الشَّهْرِ لَا قَبْلَهُ مَا لَمْ تُقِمْ بَيِّنَةً عَلَى مَنْعِهِ مِنْهَا أَوْ مَنْعِهَا مِنْهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ فِي الصُّورَتَيْنِ .