( فَيَسْتَكْمِلُ ) الْأَجِيرُ ( الْأُجْرَةَ بِالْإِحْرَامِ وَالْوُقُوفُ ) بِعَرَفَةَ ( وَطَوَافَ الزِّيَارَةِ ) وَلَوْ بِانْقِلَابِ غَيْرِهِ عَنْهُ فَمَتَى أَدَّاهَا كُلَّهَا اسْتَحَقَّ الْآجِرَةَ كُلَّهَا وَلَوْ تَرَكَ بَقِيَّةَ الْمَنَاسِكِ لَكِنْ تَلْزَمُهُ الدِّمَاءُ فِي مَالِهِ .
( وَ ) يَسْتَحِقُّ بَعْضَهَا حَيْثُ أَتَى ( بِالْبَعْضِ ) مِنْ الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ وَتَرَكَ الْبَعْضَ وَهَلْ يَسْتَحِقُّ فِي مُقَابَلَةِ كُلِّ رُكْنٍ ثُلُثَ الْأُجْرَةِ أَوْ تُقَسَّطُ عَلَى قَدْرِ التَّعَبِ صَحَّحَ الْمُذَاكِرُونَ لِلْمَذْهَبِ أَنَّهَا تُقَسَّطُ عَلَى قَدْرِ التَّعَبِ .
مِثَالُهُ إذَا مَاتَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَكَانَتْ أُجْرَتُهُ ( 100 ) مِائَةُ دِينَارٍ مِنْ بَيْتِهِ إلَى مَكَّةَ وَأُجْرَتُهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ ( 20 ) عِشْرُونَ فَإِنَّا نُقَسِّمُ الْأُجْرَةَ الْمُسَمَّاةَ عَلَى ( 120 ) مِائَةٍ وَعِشْرِينَ بِالْأَجْزَاءِ فَيُقَابِلُ الْعِشْرِينَ سُدُسُ الْمُسَمَّى