( فَرْعٌ ) وَيُسْتَحَبُّ ذِكْرُ مَوْضِعِ الْإِنْشَاءِ مِنْ مَوْضِعِ الْعَقْدِ حَيْثُ وَقَعَ الْعَقْدُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي عَيَّنَهُ الْمَيِّتُ أَوْ فِي الْوَطَنِ حَيْثُ لَمْ يُعَيِّنْ أَوْ فِي مَوْضِعِ الْمَوْتِ حَيْثُ لَا وَطَنَ وَلَا تَعْيِينَ وَإِلَّا لَمْ تَجُزْ عَنْ الْمَيِّتِ وَالْأَجْرُ مِنْ مَالِ الْوَصِيِّ .
وَذَكَرَ مَوْضِعِ الْإِحْرَامِ وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي وَرَدَ الشَّرْعُ بِالْإِحْرَامِ مِنْهُ وَهُوَ الْمِيقَاتُ .
فَلَوْ أَحْرَمَ مِنْ دَاخِلِ الْمِيقَاتِ لَمْ يَصِحَّ عَنْ الْمَيِّتِ وَلَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا وَأَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَوْضِعِ الْقَبْرِ .