فهرس الكتاب

الصفحة 678 من 3525

( وَ ) يَجُوزُ ( لَهُ ) أَيْ لِلْأَجِيرِ ( وَلِوَرَثَتِهِ الِاسْتِنَابَةُ ) وَلَوْ اخْتَلَفَ الْأَشْخَاصُ وَالْبِنَاءُ ( لِلْعُذْرِ ) وَلَوْ مَرَجُوا إذَا عَرَضَ لَهُ بَعْدَ عَقْدِ الْإِجَارَةِ فَمَنَعَهُ عَنْ الْإِتْمَامِ نَحْوُ مَرَضٍ أَوْ مَوْتٍ أَوْ نَحْوِهِمَا ( وَلَوْ ) اسْتَأْجَرَ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ ( لِبَعْدِ عَامِهِ ) الَّذِي عَرَضَ لَهُ فِيهِ الْمَانِعُ صَحَّ ذَلِكَ وَجَازَ وَكَذَا يَجُوزُ لِوَرَثَتِهِ ( إنْ لَمْ يُعَيِّنْ ) هَذَا الْعَامَ فِي الْعَقْدِ فَأَمَّا إذَا عَيَّنَ فِي عَقْدِ الْإِجَارَةِ هَذَا الْعَامَ الَّذِي عَرَضَ فِيهِ الْعُذْرُ لَمْ يَصِحَّ مِنْهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ مَنْ يَحُجُّ فِي غَيْرِهِ كَمَا أَنَّهُ لَوْ فَاتَ عَلَيْهِ لَمْ يَصِحَّ مِنْهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ مِنْ بَعْدُ إلَّا بِعَقْدٍ آخَرَ وَحَيْثُ لَا يَصِحَّ مِنْهُ لَا يَصِحُّ مِنْ وَرَثَتِهِ .

( فَرْعٌ ) اعْلَمْ أَنَّ الْأَجِيرَ إنْ شَرَطَ الِاسْتِنَابَةَ أَوْ جَرَى عُرْفٌ وَلَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ .

أَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ عَدَمَهَا أَوْ جَرَى عُرْفٌ وَلَوْ لِعُذْرٍ عَمِلَ بِحَسَبِ الشَّرْطِ وَالْعُرْفِ .

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ شَرْطٌ وَلَا عُرْفٌ فَيَجُوزُ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ الِاسْتِنَابَةُ لِلْعُذْرِ فِي الصَّحِيحَةِ وَالْفَاسِدَةِ سَوَاءٌ كَانَ قَدْ أَحْرَمَ أَمْ لَا وَقَدْ دَخَلَ فِي عُمُومِ كَلَامِ الْأَزْهَارِ لَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي الْفَاسِدَةِ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَارَ قَدْرًا لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ ( وَمَا لَزِمَهُ مِنْ الدِّمَاءِ ) الْوَاجِبَةِ فِي الْحَجِّ بِفِعْلِ مَحْظُورٍ أَوْ تَرْكِ نُسُكٍ ( فَعَلَيْهِ ) لَا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ ( إلَّا دَمُ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ ) فَإِنَّهُمَا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ إذَا اسْتَأْجَرَهُ عَلَى ذَلِكَ وَتَكُونُ مِنْ الثُّلُثِ إنْ كَانَ عَنْ أَمْرِ الْمَيِّتِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت