( فَإِنْ زَادَ ) الْمُصَلِّي فِي تَكْبِيرِهِ عَلَى خَمْسٍ ( عَمْدًا ) فَسَدَتْ صَلَاتُهُ فَإِنْ فَعَلَهُ سَهْوًا لَمْ تَفْسُدْ وَلَا سُجُودَ لِلسَّهْوِ فِيهَا إذَا لَمْ يَفْعَلْ الزِّيَادَةَ تَظَنُّنًا .
فَأَمَّا لَوْ زَادَهَا تَظَنُّنًا ثُمَّ تَيَقَّنَ الزِّيَادَةَ أَعَادَ كَمَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُ ذَلِكَ بِآخِرِ فَصْلِ 57 فِي بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( أَوْ نَقَصَ ) مِنْ الْخَمْسِ التَّكْبِيرَاتِ فَسَدَتْ أَيْضًا ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ نَقَصَ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا ، وَإِذَا فَسَدَتْ بِزِيَادَةٍ أَوْ بِنَقْصٍ أَوْ بِفِعْلٍ كَثِيرٍ ( أَعَادَ ) الْمُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ إذَا انْكَشَفَ فَسَادُهَا ( قَبْلَ الدَّفْنِ لَا ) إذَا انْكَشَفَ ( بَعْدَهُ ) فَإِنَّهُ لَا يُنْبَشُ لِلْإِعَادَةِ وَلَا يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ عِنْدَنَا .