( مَسْأَلَةٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ:"وَإِذَا كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ جَمَاعَةٍ جِدَارٌ أَوْ سَقْفٌ أَوْ دِعَامَةٌ أَوْ دَرَجَةٌ"أَوْ نَحْوُهَا"فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا نَقْضَهُ وَإِعَادَتَهُ أَقْوَى مِنْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ إجَابَتُهُ إلَى ذَلِكَ إلَّا إذَا خَشِيَ سُقُوطَهُ وَجَبَ نَقْضُهُ وَإِعَادَتُهُ بِآلَتِهِ الْأُولَى"إنْ كَانَتْ صَالِحَةً"وَعَلَى صِفَتِهِ الْأُولَى".