لَهُمَا مَعًا إلَّا مَعَ التَّأْخِيرِ فَإِنْ غَابَ أَحَدُهُمَا أَوْ تَمَرَّدَ بَاعَ الشَّرِيكُ مِقْدَارَ حِصَّةِ شَرِيكِهِ إلَى مُضَحٍّ آخَرَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الْبَيْعُ شَرَاهَا مِنْ الْحَاكِمِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ حَاكِمٌ فَمِنْ صُلْحٍ لِئَلَّا يَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ وَاحِدٌ .