وَأَمَّا نَقْشُ الْمَرْأَةِ وَجْهَهَا بِالْحِبْرِ وَنَحْوِهِ مِنْ غَيْرِ غَرْزِ الْجَسَدِ بِالْإِبْرَةِ فَجَائِزٌ كَمَا لَوْ خُضِّبَتْ بِالزَّعْفَرَانِ وَنَحْوِهِ ( وَالْوَصْلُ ) وَهُوَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا بِشَعْرِ ( غَيْرِ الْمَحْرَمِ ) فَلَا يَجُوزُ إلَّا مَا يَجُوزُ لَهُمَا النَّظَرُ إلَيْهِ .
وَلَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ النَّظَرُ إلَيْهِ لِشَهْوَةٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ لَا مِنْ غَيْرِهِمَا هَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ ، وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى ذَاتِ الرِّيَبِ الَّتِي يَفْعَلْنَ ذَلِكَ لِغَيْرِ أَزْوَاجِهِنَّ .
فَأَمَّا ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ فَجَائِزٌ لَهُنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ .