فهرس الكتاب

الصفحة 2458 من 3525

( وَ ) اعْلَمْ أَنَّ الْيَمِينَ ( تَنْعَقِدُ ) مِنْ الْحَالِفِ ( عَلَى الْغَيْرِ ) فَلَوْ حَلَفَ عَلَى غَيْرِهِ لَيَفْعَلَنَّ كَذَا أَوْ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا فَخَالَفَهُ ذَلِكَ الْغَيْرُ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ وَتَلْزَمُ الْكَفَّارَةُ ( فِي الْأَصَحِّ ) مِنْ الْقَوْلَيْنِ .

قَالَ الْإِمَامُ الْقَاسِمُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"يُقَالُ إنْ قَصَدَ الْحَالِفُ أَنَّهُ يُجْبِرُ الْغَيْرَ عَلَى مَا حَلَفَ بِهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ وَيَمْنَعُهُ فَخَالَفَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ الْغَيْرَ يُخَالِفُهُ وَلَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى إجْبَارِهِ فَغَمُوسٌ لَا كَفَّارَةَ إلَّا التَّوْبَةُ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يُخَالِفُهُ فَخَالَفَهُ فَلَغْوٌ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ حَيْثُ لَا يَقْدِرُ عَلَى إجْبَارِهِ أَوْ مُعَالَجَتِهِ بِمَا أَمْكَنَ وَلَوْ بِالْمَالِ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت