وَ ( لَا ) يَجُوزُ ( النَّعْيُ ) لِلْمَيِّتِ وَهُوَ الْإِعْلَامُ بِالصَّوْتِ الشَّهِيرِ الْمُؤْذِنِ بِالتَّفَجُّعِ عَلَى الْمَيِّتِ ( وَ ) لَا يَجُوزُ ( تَوَابِعُهُ ) أَيْ تَوَابِعُ النَّعْيِ ، وَهِيَ النُّوَاحُ بِالصَّوْتِ وَالصُّرَاخُ وَاللَّطْمُ وَشَقُّ الْجَيْبِ وَجَزُّ الشَّعْرِ وَكَسْرُ السِّلَاحِ وَالْأَمْتِعَةِ ، وَكَذَا لِبْسُ السَّوَادِ وَتَرْكُ الزِّينَةِ إلَّا يَوْمًا لِلرَّجُلِ وَثَلَاثًا لِلْمَرْأَةِ .