( وَيَحُوزُ الْبُكَاءُ ) عَلَى الْمَيِّتِ دَمْعَ الْعَيْنَيْنِ بِغَيْرِ نَدْبٍ وَلَا نِيَاحَةٍ وَمَا لَا يُمْكِنُ دَفْعُهُ مِنْ الصَّوْتِ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ وَلَدُهُ إبْرَاهِيمُ ( وَ ) يَجُوزُ ( الْإِيذَانُ ) وَهُوَ الْإِعْلَامُ بِمَوْتِهِ وَلَوْ بِصَوْتٍ شَهِيرٍ لَا يُمْكِنُ الْإِعْلَامُ لِمَنْ قَصَدَ إعْلَامَهُ إلَّا بِذَلِكَ كَأَنْ يَقُولَ مِنْ مِئْذَنَةٍ أَوْ نَحْوِهَا رَحِم اللَّهُ مِنْ حَضَرَ الصَّلَاةَ عَلَى فُلَانٍ .