يَرِدْ فِيهِ أَثَرٌ مَخْصُوصٌ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُمَا يَكُونَانِ عَلَى بَاطِنِ الْكَفَّيْنِ إذْ لَا دَلِيلَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ .
( وَ ) أَمَّا الْمَأْثُورُ مِنْ هَيْئَاتِ ( الرُّكُوعِ ) فَهِيَ خَمْسَةٌ: الْأَوَّلُ: أَنْ يَبْتَدِئَ التَّكْبِيرَ لَهُ قَبْلَ الِانْحِنَاءِ وَيُتِمَّهُ رَاكِعًا .
الثَّانِي: أَنْ يَضْرِبَ بِبَصَرِهِ قَدَمَيْهِ لَا يَتَعَدَّاهُمَا وَيُفَرِّجَ آبَاطَهُ .
الثَّالِثُ أَنْ يَمُدَّ ظَهْرَهُ .
الرَّابِعُ: أَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ مُفَرَّقَتَيْ الْأَصَابِعِ مُوَاجِهًا بِهَا نَحْوَ الْقِبْلَةِ .
الْخَامِسُ أَنْ يَعْدِلَ رَأْسَهُ فَلَا يَرْفَعَهُ وَلَا يَخْفِضَهُ .
( وَ ) أَمَّا الْمَأْثُورُ مِنْ هَيْئَاتِ ( السُّجُودِ ) فَهِيَ ثَمَانِيَةٌ: الْأَوَّلُ أَنْ يَضَعَ أَنْفَهُ .
وَالثَّانِي: أَنْ يُخَوِّيَ بِفَتْحِ الْخَاءِ وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ فِي سُجُودِهِ ، وَهُوَ أَنْ يُبَاعِدَ بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ ، وَيُفَرِّجَ بَيْنَهُمَا .
وَالثَّالِثُ: إذَا سَجَدَ مِنْ قِيَامٍ أَنْ يَبْتَدِئَ بِالتَّكْبِيرِ لَهُ قَائِمًا وَيُتِمَّهُ سَاجِدًا وَكَذَا لَوْ سَجَدَ مِنْ قُعُودٍ .
وَالرَّابِعُ: أَنْ يَبْتَدِئَ الْقَائِمُ بِوَضْعِ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ .
الْخَامِسُ: أَنْ يَضَعَ أَصَابِعَهُ مُوَاجِهًا بِهَا الْقِبْلَةَ ضَامًّا لَهَا وَأَنْ يَضْرِبَ بِبَصَرِهِ أَنْفَهُ لَا يَتَعَدَّاهَا .
السَّادِسُ: أَنْ يُحَاذِيَ بِكَفَّيْهِ بَيْنَ خَدَّيْهِ وَمَنْكِبَيْهِ يَضَعُ طَرَفَ الْكَفِّ حَذْوَ الْمَنْكِبِ وَوَسَطَهَا حَذْوَ الْخَدِّ وَطَرَفَهَا حَذْوَ الْأُذُنِ .
السَّابِعُ: أَنْ يَمُدَّ ظَهْرَهُ وَيُسَوِّيَ أَعْضَاءَهُ السَّبْعَةَ الَّتِي يَسْجُدُ عَلَيْهَا وَيُفَرِّجَ آبَاطَهُ وَيُبَيِّنَ عَضُدَيْهِ وَمَرْفِقَيْهِ عَنْ خَاصِرَتَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِجَنْبِهِ مُصَلٍّ .
الثَّامِنُ: أَنْ لَا يَكْشِفَ رُكْبَتَيْهِ نَحْوَ الْأَرْضِ ، وَالْعَكْسُ فِي يَدَيْهِ ، وَيُخَيَّرُ فِي رِجْلَيْهِ ، وَيُلَاصِقُ قَدَمَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى السَّتْرِ .