فهرس الكتاب

الصفحة 684 من 3525

( وَ ) مَنْ نَذَرَ ( بِأَنْ يُهْدِيَ شَخْصًا حَجَّ بِهِ أَوْ اعْتَمَرَ ) نَحْوُ أَنْ يَقُولَ عَلَيَّ لِلَّهِ أَنْ أُهْدِيَ وَلَدِي أَوْ أَخِي أَوْ فُلَانًا أَوْ شَخْصًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ إلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ لَزِمَهُ إيصَالُهُ وَيَكْفِي التَّجْهِيزُ وَإِنْ لَمْ يَسِرْ مَعَهُ ( إنْ أَطَاعَهُ ) عَلَى الشُّخُوصِ ( وَمَانَهُ ) أَيْ قَامَ بِمُؤْنَتِهِ فِي السَّفَرِ مِنْ نَفَقَةٍ وَرُكُوبٍ وَغَيْرِهِمَا ( وُجُوبًا ) وَتَكُونُ الْمُؤْنَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَمَا لَزِمَهُ مِنْ الدِّمَاءِ وَالصَّدَقَاتِ فَعَلَيْهِ لَا عَلَى النَّاذِرِ .

( وَإِ ) ن ( لَا ) يُطِعْهُ عَلَى الشُّخُوصِ ( فَلَا شَيْءَ ) يَلْزَمُ النَّاذِرَ مَا دَامَ مُمْتَنِعًا فَلَوْ سَاعَدَ بَعْدَ الِامْتِنَاعِ لَزِمَ النَّاذِرَ إيصَالُهُ وَإِذَا مَاتَ الْمَنْذُورُ بِإِهْدَائِهِ بَعْدَ التَّمَكُّنِ بَطَلَ النَّذْرُ وَلَزِمَ النَّاذِرَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت