فهرس الكتاب

الصفحة 685 من 3525

( وَ ) مَنْ نَذَرَ ( بِعَبْدِهِ أَوْ فَرَسِهِ ) وَكَذَا سَائِرُ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي يَجُوزُ بَيْعُهَا وَلَا يَجُوزُ ذَبْحُهَا إذَا كَانَتْ لَهُ وَكَذَا سَائِرُ أَمْوَالِهِ كَأَرْضِهِ .

بِأَنْ يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُهْدِيَ عَبْدِي أَوْ فَرَسِي أَوْ أَرْضِي لَزِمَهُ بَيْعُ الْعَبْدِ أَوْ الْفَرَسِ أَوْ الْأَرْضِ أَوْ يُسَلِّمُ قِيمَةَ الْمَنْذُورِ بِهِ مِنْ نَفْسِهِ وَ ( شَرَى بِثَمَنِهِ ) أَوْ بِهِ أَوْ بِقِيمَتِهِ ( هَدَايَا ) مِنْ الْأَنْعَامِ الثَّلَاثِ ( وَصَرَفَهَا مِنْ ثَمَّ حَيْثُ نَوَى ) فَإِنْ نَذَرَ بِأَنْ يُهْدِيَ إلَى مَكَّةَ صَرَفَ الْهَدَايَا فِي مَكَّةَ وَإِنْ أَرَادَ إلَى مِنًى صَرَفَهَا فِي مِنًى .

فَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ أَوْ الْفَرَسُ أَوْ تَلِفَ الْمَالُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ بَيْعِهِ أَوْ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ صَرْفِ ثَمَنِهِ فِي الْهَدَايَا وَإِنْ بَاعَهُ بَطَلَ النُّذُورُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت