( وَ ) مَنْ نَذَرَ ( بِذَبْحِ نَفْسِهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ مُكَاتَبِهِ ) أَوْ أُمِّ وَلَدِهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ مِنْ بَنِي آدَمَ أَوْ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي لَا يَجُوزُ ذَبْحُهَا وَلَا بَيْعُهَا فِي مَكَّةَ أَوْ مِنًى ( ذَبَحَ كَبْشًا هُنَاكَ ) أَيْ حَيْثُ نَوَى وَيُجْزِي الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْمَعْزُ وَالْأَنَاثَى مِنْ الْغَنَمِ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ بِسِنِّ الْأُضْحِيَّةِ وَالسَّلَامَةِ مِنْ الْعُيُوبِ وَلَا يُجْزِي التَّشْرِيكُ وَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ النَّذْرِ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ .
فَإِنْ ذَبَحَ وَلَدَهُ أَوْ مُكَاتَبَهُ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْكَبْشُ ( لَا ) لَوْ نَذَرَ أَنْ يَذْبَحَ ( مَنْ ) يَجُوزُ ( لَهُ بَيْعُهُ ) كَالْعَبْدِ وَالْفَرَسِ وَنَحْوِهِمَا ( فَكَمَا مَرَّ ) أَيْ فَالْوَاجِبُ أَنْ يَبِيعَهُ وَيَشْتَرِيَ بِثَمَنِهِ هَدَايَا وَيُهْدِيَهَا كَمَا مَرَّ .