( فَرْعٌ ) وَمَنْ نَذَرَ ذَبْحَ مَا يَجُوزُ ذَبْحُهُ بِمَكَّةَ أَوْ مِنًى أَوْ نَحْوِهِمَا مِنْ الْحَرَمِ ، لَزِمَهُ ذَلِكَ ، فَإِنْ نَذَرَ ذَبْحَهُ مُطْلَقًا وَلَمْ يُعَلِّقْهُ بِالْحَرَمِ وَجَبَ لِأَنَّ لَهُ أَصْلًا فِي الْوُجُوبِ وَهُوَ دِمَاءُ الْمَنَاسِكِ ، وَيَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهِ أَيْنَ شَاءَ عَلَى الْفُقَرَاءِ كَدِمَاءِ الْمَنَاسِكِ ذَكَرَهُ الْفَقِيهُ يُوسُفُ فِي الْبَيَانِ .