يَكُونُ الْبَاقِي فِي يَدِهِ قَدْرَ النِّصَابِ لَمْ تَحْرُمْ الدُّفْعَةُ الْأَخِيرَةُ ، وَعَلَى الْجُمْلَةِ فَالْمَقْصُودُ أَنْ لَا يَكْمُلَ فِي مِلْكِهِ نِصَابٌ بَاقٍ .
( فَرْعٌ ) يَحِلُّ النِّصَابُ وَأَكْثَرُ مِنْهُ إذَا كَانَ مِنْ الْإِمَامِ لَا مِنْ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَعَلَّ الْوَجْهَ أَنَّ الْإِمَامَ قَدْ يُعْطِي لِلْفَقِيرِ وَلِغَيْرِهِ كَالتَّأْلِيفِ وَالْوَاجِبُ حَمْلُهُ عَلَى السَّلَامَةِ ؛ وَلِأَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَسْتَقْرِضَهَا لِبَنِي هَاشِمٍ مِنْ الزَّكَاةِ وَيَقْضِي مِمَّا يَسُوغُ لِبَنِي هَاشِمٍ وَيَكْفِي فِي الْقَضَاءِ تَحْرِيفُ النِّيَّةِ .