( وَ ) الْأُجْرَةُ ( لَا يَسْتَحِقُّهَا الْمُتَبَرِّعُ ) بِالْعَمَلِ حُرًّا كَانَ أَمْ عَبْدًا إذْ الْغَالِبُ فِي الْمَنَافِعِ عَدَمُ الْأَعْوَاضِ وَلَوْ بِأَمْرِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ الْعِوَضَ أَوْ كَانَ يَعْتَادُهُ .
فَلَوْ عَمِلَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ عَمَلًا بِغَيْرِ أَمْرِهِ وَلَا اعْتَادَ الْأُجْرَةَ أَوْ بِأَمْرِهِ وَلَا يَعْتَادُهَا وَلَا شَرَطَهَا أَوْ شَرَطَهَا وَلَمْ يَقْبَلْ الشَّرْطَ وَلَا سَلَّمَ إلَيْهِ الْعَمَلَ كَانَ الْعَامِلُ مُتَبَرِّعًا فَلَا تَجِبُ لَهُ أُجْرَةٌ .
وَمِنْ هَذَا مَا تَعْمَلُهُ الزَّوْجَةُ مَعَ زَوْجِهَا فِي بَيْتِهِ أَوْ خَارِجَ الْبَيْتِ لِحُسْنِ الْعِشْرَةِ وَالْأَوْلَادُ مَعَ أَبِيهِمْ لِإِحْسَانِهِ إلَيْهِمْ بَعْدَ الْأَمْرِ مِنْ الزَّوْجِ وَالْأَبِ فَإِنْ اعْتَادَتْ الزَّوْجَةُ الْأُجْرَةَ عَلَى الْعَمَلِ أَوْ كَانَ عُرْفُ الْجِهَةِ أَوْ شَرَطَتْهَا وَقَبِلَ الزَّوْجُ لَزِمَ لَهَا أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَإِلَّا يَحْصُلْ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الْأُمُورِ فَلَا أُجْرَةَ وَلَوْ أَمَرَهَا وَكَذَلِكَ فِي حَقِّ الْأَوْلَادِ أَمَّا إذَا لَمْ يَحْصُلْ الْأَمْرُ فَلَا أُجْرَةَ وَلَوْ اعْتَادَ الْعَامِلُ الْأُجْرَةَ أَوْ كَانَ عُرْفُ الْجِهَةِ .