( وَ ) نُدِبَ أَيْضًا ( أَنْ يَخْرُجَ ) مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْحَقَ الْجَمَاعَةَ ( مِمَّا هُوَ فِيهِ ) مِنْ الصَّلَاةِ إذَا كَانَتْ نَافِلَةً أَوْ فَرْضًا افْتَتَحَهُ فُرَادَى ثُمَّ قَامَتْ جَمَاعَةٌ فِيهِ أَوْ فِي غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يُنْدَبُ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي قَدْ كَانَ دَخَلَ فِيهَا وَلَا يُنْدَبُ ذَلِكَ إلَّا ( لِخَشْيَةِ فَوْتِهَا ) جَمِيعِهَا أَيْ فَوْتِ الْجَمَاعَةِ لَوْ اسْتَمَرَّ فِي الصَّلَاةِ فَيُسَلِّمُ عَلَى اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ ، وَيَدْخُلُ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ .