( وَ ) نُدِبَ أَيْضًا لِمَنْ صَلَّى وَحْدَهُ أَيْ الْفُرُوضَ ثُمَّ وَجَدَ جَمَاعَةً فِي ذَلِكَ الْفَرْضِ ( أَنْ ) يَدْخُلَ مَعَ الْجَمَاعَةِ ، وَ ( يَرْفُضَ مَا قَدْ أَدَّاهُ مُنْفَرِدًا ) أَيْ يَنْوِي أَنَّ الْأُولَى نَافِلَةٌ وَاَلَّتِي مَعَ الْجَمَاعَةِ فَرِيضَةٌ .
نَعَمْ وَالْأُولَى تُرْفَضُ بِالدُّخُولِ فِي الثَّانِيَةِ بِنِيَّةِ الرَّفْضِ مَا لَمْ يَشْرِطْ صِحَّةَ الثَّانِيَةِ .
وَفَائِدَةُ الشَّرْطِ لَوْ فَسَدَتْ الثَّانِيَةُ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ أَعَادَهَا .