فهرس الكتاب

الصفحة 672 من 3525

حَجَّ لِنَفْسِهِ أَثِمَ وَأَجْزَأَ فَأَمَّا حَيْثُ إجَارَتُهُ فَاسِدَةٌ فَلَا يُجْزِي لِأَنَّهُ إذَا قَرُبَ مِنْ مَكَّةَ وَأَمْكَنَهُ الْحَجُّ لِنَفْسِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ أَمْ بَعْدَهُ .

( الشَّرْطُ الرَّابِعُ ) أَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ مُتَّسِعًا فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَسْتَأْجِرَ عَلَى أَنْ يَحُجَّ فِي سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ إلَّا ( فِي وَقْتٍ يُمْكِنُهُ أَدَاءُ مَا عَيَّنَ ) أَيْ يُمْكِنُهُ إدْرَاكُ الْحَجِّ فِيهَا فَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى أَنْ يَحُجَّ فِي سَنَتِهِ الَّتِي هُوَ فِيهَا وَلَمْ يَبْقَ مِنْ مُدَّتِهَا مَا يَتَّسِعُ لِلْمَسِيرِ حَتَّى يُدْرِكَ الْحَجَّ فِيهَا لَمْ يَصِحَّ هَذَا الِاسْتِئْجَارُ .

وَأَمَّا لَوْ لَمْ يُعَيِّنْ فِي الْعَقْدِ سَنَةً مُعَيَّنَةً صَحَّ الْعَقْدُ وَصَارَتْ فِي ذِمَّتِهِ قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: وَلِهَذَا قُلْنَا فِي وَقْتٍ يُمْكِنُهُ أَدَاءُ مَا عَيَّنَ احْتِرَازٌ مِمَّا لَوْ لَمْ يُعَيِّنْ فَإِنَّ هَذَا الشَّرْطَ لَا يُعْتَبَرُ إلَّا مَعَ التَّعْيِينِ بَعْدَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت