الْمُنْفَتِحِ وَتُسَدُّ الْفَرَجُ بِقِطَعِ اللَّبِنِ وَنَحْوِهِ ، وَتُسَدُّ الْفُرَجُ اللِّطَافُ بِحَشِيشٍ أَوْ بِطِينٍ .
( وَ ) ( السَّادِسُ ) أَنْ يُحْثَى عَلَى الْقَبْرِ ( ثَلَاثُ حَثَيَاتٍ ) مِنْ التُّرَابِ بِالْيَدَيْنِ مَعًا ( مِنْ كُلِّ حَاضِرٍ ) عَلَى الْقَبْرِ وَيَكُونُ فِي حَالِ الْحَثَيَاتِ ( ذَاكِرًا ) لِلَّهِ تَعَالَى بِأَنْ يَقُولَ فِي الْأُولَى: { مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ } .
وَفِي الثَّانِيَةِ: { وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ } ، وَفِي الثَّالِثَةِ { وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى } قَالَ فِي الِانْتِصَارِ: وَلَا يُزَادُ عَلَى التُّرَابِ الَّذِي خَرَجَ مِنْ الْقَبْرِ إلَّا لِحَاجَةٍ إلَيْهِ .
( وَ ) ( السَّابِعُ ) ( رَشُّهُ ) أَيْ رَشُّ الْقَبْرِ بَعْدَ اسْتِكْمَالِ وَضْعِ التُّرَابِ وَالْحَصَى عَلَيْهِ .
( وَ ) ( الثَّامِنُ ) ( تَرْبِيعُهُ ) وَصُورَتُهُ أَنْ يَكُونَ أَرْبَعَةَ أَرْكَانٍ .
( وَ ) ( التَّاسِعُ ) ( رَفْعُهُ شِبْرًا ) مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ بِأَنْ يُوضَعَ عَلَيْهِ تُرَابُ قَبْرِهِ ثُمَّ حَصًى أَوْ حِجَارَةٌ لِيُعْرَفَ بِذَلِكَ .
وَقَدْ يَجِبُ رَفْعُهُ حَيْثُ يُؤَدِّي تَرْكُهُ إلَى اسْتِطْرَاقِهِ ، وَلَا يُرْفَعُ إذَا خُشِيَ أَخْذُهُ أَوْ أَخْذُ كَفَنِهِ .