فهرس الكتاب

الصفحة 347 من 3525

( وَلَا يُنْبَشُ ) الْمَيِّتُ بَعْدَ دَفْنِهِ ( لِغَصْبِ قَبْرٍ أَوْ كَفَنٍ وَلَا لِغُسْلٍ وَتَكْفِينٍ وَاسْتِقْبَالٍ وَصَلَاةٍ ) ؛ لِأَنَّ هَذِهِ يَسْقُطُ وُجُوبُهَا بَعْدَ الدَّفْنِ ( وَلَا تُقْضَى ) الصَّلَاةُ إذَا دُفِنَ قَبْلَهَا وَقَضَاؤُهَا أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْقَبْرِ عِنْدَنَا لَا تَصِحُّ ، وَكَذَا لَا تَصِحُّ مِمَّنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى مَيِّتٍ بَعْدَ أَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَلَوْ فُرَادَى دُفِنَ أَمْ لَا هَذَا مَذْهَبُنَا ( بَلْ ) يَجُوزُ أَنْ يُنْبَشَ ( لِمَتَاعٍ سَقَطَ ) فِي الْقَبْرِ إذَا كَانَ لَهُ قِيمَةٌ أَوْ لَا يُتَسَامَحُ بِهِ فِي الْمِثْلِيَّاتِ ( وَنَحْوِهِ ) وَهُوَ أَنْ يَنْكَشِفَ أَنَّ الْمَيِّتَ كَانَ ابْتَلَعَ جَوْهَرَةً لِغَيْرِهِ أَوْ لَهُ وَهُوَ مُسْتَغْرَقٌ بِالدَّيْنِ أَوْ غَيْرُ مُسْتَغْرَقٍ وَزَادَتْ عَلَى الثُّلُثِ وَلَمْ يُجِزْ الْوَرَثَةُ فَإِنَّهُ يُنْبَشُ وَيُشَقُّ بَطْنُهُ لِذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت