وَاَلَّذِي يَجِبُ عَلَى الْمُوسِرِ لِقَرِيبِهِ الْمُعْسِرِ هُوَ الطَّعَامُ وَالْإِدَامُ وَالدَّوَاءُ وَأُجْرَةُ الْحَاضِنَةِ وَقَائِدُ الْأَعْمَى وَحَامِلُ الْمُقْعَدِ ( وَكِسْوَتُهُ وَسُكْنَاهُ ) عَلَى حَسَبِ عَادَةِ مِثْلِهِ مِنْ فُقَرَاءِ الْبَلَدِ ( وَإِخْدَامُهُ لِلْعَجْزِ ) عَنْ خِدْمَةِ نَفْسِهِ لِصِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، فَإِنْ أَطَاقَ لَمْ يَخْدُمْهُ وَلَوْ كَانَتْ عَادَتُهُ أَنَّهُ لَا يَخْدُمُ نَفْسَهُ ، وَلِلْمُعْسِرِ طَلَبُ الْكَفِيلِ لِمَا يَلْزَمُ لَهُ مِنْ الْمُوسِرِ إذَا أَرَادَ الْغَيْبَةَ لِئَلَّا يُمْطَلَهُ لِأَنَّهَا تَسْقُطُ بِالْمَطْلِ .