وَابْنٌ مُوسِرَانِ فَالنَّفَقَةُ لَيْسَتْ عَلَى حَسَبِ الْإِرْثِ بَيْنَهُمَا بَلْ تَكُونُ نِصْفَيْنِ عَلَى الِابْنِ نِصْفٌ وَعَلَى الْبِنْتِ نِصْفٌ وَذَلِكَ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْأُبُوَّةِ وَالْبُنُوَّةِ وَهَذَا حَيْثُ كَانَا كَبِيرَيْنِ مَعًا أَوْ صَغِيرَيْنِ مَعًا فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا صَغِيرًا وَالْآخَرُ كَبِيرًا وَأَمْكَنَ الْأَبَ التَّكَسُّبُ فَعَلَى الْكَبِيرِ نِصْفُ النَّفَقَةِ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ يَتَكَسَّبُ الْأَبُ لِتَحْصِيلِهِ مَعَ نَفَقَةِ الصَّغِيرِ ، وَلَا يُقَالُ إنَّ الصَّغِيرَ كَالْمُعْسِرِ فَتَجِبُ عَلَى الْكَبِيرِ جَمِيعُ النَّفَقَةِ وَكَذَا نَحْوُ مُعْسِرَةٍ لَهَا بِنْتٌ مُوسِرَةٌ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ مُوسِرَاتٍ فَنَفَقَتُهَا كُلُّهَا عَلَى الْبِنْتِ لِمَكَانِ الْبُنُوَّةِ .